الشيخ عزيز الله عطاردي

236

مسند الإمام الجواد ( ع )

يشتريها لغيبة الابن وما يتخوّف من أن لا يحلّ له شراؤها وليس يعرف للابن خبر . فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ فقلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر به غيبته عشر سنين ثمّ يشترى . فقلت له : فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال : نعم . « 1 » 4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن سيف ، عن محمّد ابن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق اللّه به . فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة لا يورث . « 2 » 5 - الصدوق ، باسناده عن البزنطيّ قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمّه ، فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا - أو قال ابن أخيه - قال : فسكت طويلا ثمّ قال : المال للابنة « 3 »

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 154 ( 2 ) الكافي : 7 / 163 والفقيه : 4 / 316 والاستبصار : 4 / 182 ( 3 ) الفقيه : 4 / 261